الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

274

الفتاوى الجديدة

بتعزيره » فإذا كانت فتواكم مطابقة لهذه الفتوى فهل المراد بالإلزام صدور الأمر القضائي أم صدور الحكم بالإلزام ؟ الجواب : القصد هو أن يرغمه حاكم الشرع على دفع نفقة الزوجة فإن لم يؤثّر فيعزّره . أحكام الأولاد : ( السّؤال 1057 ) : إذا سافر الرجل واستغرق سفره أكثر من سنة أنجبت المرأة خلالها ولداً أصبح فيما بعد سبباً في الخلاف بين الزوجين أدّى إلى الطلاق . والآن توفّيت المرأة ويطالب الولد بحقّه بعد أن كبر ويقول الأب أنّ امّه أنجبته بعد سنة من سفري وهو ليس ابني بالرغم من أنّ زوجتي كانت عفيفة مؤمنة ولم أعلم عليها من سوء . وكانت المرأة تقول حتّى آخر حياتها أنّ الولد ابن زوجها وأنّها ستقتص منه يوم القيامة . والآن : 1 - هل يقبل قول الزوج بأنّ الولد ليس ابنه لأنّه ولد بعد سنة من ابتعاده عن امّه . 2 - ما الحكم إذا شك فيما إذا كانت ولدته بعد اثني عشر شهراً من سفر الزوج أم قبل ذلك ؟ 3 - ما حكم إرث ومحرميّة الولد بالنسبة للزوجة والزوج وأبنائهما ؟ 4 - ما حكم بحدّ ذاته ؟ الجواب : إذا علم أنّ الولد من تلك المرأة وادّعى الزوج أنّه ولد بعد سنة من سفره ولم يأت بدليل على ذلك فالولد يعود للمرأة وزوجها وهو محرّم عليهما ويرثهما ، أمّا إذا استطاع الزوج الإثبات بالدليل الشرعي على أنّه ولد بعد سنة من سفره فلا يعتبر ابنه . ( السّؤال 1058 ) : حملت بنت حملًا غير شرعي ونسبته إلى رجل ، ولكن الرجل يقول أنّه متيقّن بأنّها عاشرت غيره قبله وبعده ، فبمن يتعلّق الحمل ؟ ومن يتحمّل مهر المثل للبنت ؟ الجواب : إذا كان برضا البنت وموافقتها فليس لها مهر المثل ، وإذا كان بالإكراه فعلى كلّ واحد أن يدفع لها مهر المثل على حدة ، أمّا فيما يخصّ الولد فإذا ثبت أنّ هناك أكثر من شخص واحد ممّن زنوا بها ولم يعلم انتساب الطفل بالتحديد فيلجأ إلى القرعة .